يتعارض الضرران، هذا بخلاف كون الأرض مشغولة بالغرس، فإنه ضرر على المالك.
وفيه أنه ليس لهذا الكلام إلا الصورة، فإنه يمكن أن يقال إن الأرض المغروسة معدة للشجر، فإذا غرس الغابن فيها شجرا وأعطى أجرتها لمالكها لا يكون في ذلك ضرر على المالك حتى يتعارضان، وهو واضح، فلا دليل على هذه التفرقة أيضا.
وعلى الجملة أن مقتضى دليل اليد هو تسلط صاحب الأرض على مطالبة أرضه من الغابن، وإن استلزم ذلك ضررا على الغابن، فإن ذلك لا يستند إليه، فافهم.
هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟
ثم إنه هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟ وقد ذهب المشهور إلى أنه ليس للبايع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الأرش في التفليس.
وذكر المصنف أنه يمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، فحق المغبون إنما تعلق بالأرض قبل الغرس بخلاف مسألة التفليس، لأن سبب التزلزل هناك بعد الغرس، فيشبه بيع الأرض المغروسة، وليس للمشتري قلعه ولو مع الأرش بلا خلاف.
أقول: لا شبهة على تقدير ثبوت خيار التفليس فليس بين المقام وبينه فرق أصلا، بل في كلا الموردين للمالك بعد الفسخ أن يطالب ماله بمقتضى دليل ضمان اليد، وليس لأحد أن يمنع من ذلك كما هو واضح، فلا وجه لما ذكره المصنف من ملاحظة الأسبقية واللاحقية، فإن على القول بالثبوت يتزاحمان ولو كان أحدهما سابقا والآخر لاحقا، إذ