وجيه، ولكن لا دليل على هذه الحكمة، وقد تقدم الكلام فيه، ولا يمكن رفع اليد بها عن عموم الأدلة واطلاقاتها الدالة على صحة العقود والايقاعات، فإن مثل ذلك من الوجوه الاستحسانية التي لا يمكن الاعتماد عليها.
المسألة (3) في استثناء بعض أشخاص المبيع عن ثبوت خيار المجلس قوله (رحمه الله): مسألة: قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار.
أقول: هنا موارد:
المورد الأول: من ينعتق على أحد المتبايعين فإن المشهور ذهبوا إلى سقوط خيار المجلس في ذلك، بل الظاهر من كلام بعضهم أنه موضع وفاق.
وقد استدل عليه بوجوه:
1 - إن البيع والشراء المتعلقين بالعمودين ليسا من البيع والشراء الحقيقيين بل هما في الحقيقة عتق، فيكون البيع من البايع ايجادا للعتق بصيغة البيع مع الضمان من المشتري، وعليه فلا يترتب عليه أحكام البيع أصلا، وهذا الوجه هو محتمل كلام المصنف، حيث عبر عنه بالملك التقديري والملك الفرضي، فإن الظاهر من ذلك أن ما يوجب حصول الملكية أعني البيع منتف.
وفيه أنه لا وجه للالتزام به وأنه خلاف البداهة، فإنه لما ذا يترتب العتق على قصد المتبايعين الملكية خصوصا إذا كانا جاهلين بالحكم أو بالموضوع، فبأي دليل يحكم بترتب العتق على البيع، فإنه وإن كان