فهل تكون مثل هذه الزيادة مانعة عن ثبوت الخيار للمغبون وعن الرد على تقدير ثبوت الخيار أم لا؟
الظاهر أنه لا يمنع ذلك عن ثبوت الخيار لو كان مغبونا حين العقد، لما عرفت أن الفسخ قد تعلق على العقد دون العين، فيمكن فسخ العقد مع ذلك، وأما رد العين فالظاهر أنه ليس للغابن رد العين على هذه الحالة، بل لا بد إما من الرضاء بالمثل أو القيمة أو الرضا بالعين على هزالتها وصغرها مثلا، وتكون الزيادة للمغبون لحصولها في ملكه، فتحصل الشركة ويكونان شريكين للعين بحسب حصتهما، كما هو واضح، فافهم وتأمل.
بيان آخر لصورة امتزاج العين بشئ آخر وقد عرفت أن الامتزاج ليس مانعا عن رجوع الغابن إلى ملكه، ولكن نقول: أنه يكون مانعا عن ذلك، وتفصيل الكلام:
أن الشركة قد تكون بمعنى كون كل من الشريكين مالكا لنصف العين المشتركة بجميع أجزائها، بحيث يكون حق كل منهما معلوما عند الله، ولعل هذا هو المعروف بين الأصحاب، الثاني: أن يكون كل من الشريكين مالكا لمجموع العين المشتركة ملكية ناقصة.
والفرق بين الأول والثاني أن ملكية المالك في الوجه الأول مستقلة، لما عرفت أنه مالك لمجموع النصف مستقلا ولكن المملوك ناقص فإنه هو النصف، وأما في الوجه الثاني فالمملوك مستقل وهو مجموع العين المشتركة، ولكن مالكية المالك ناقصة، فإن كل منهما نصف المالك والمجموع مجموع المالك منهما مالك واحد مستقلا كما هو واضح.
إذا عرفت ذلك فنقول: إن الامتزاج أيضا مانع عن الرد كبقية النواقل اللازمة، وذلك لأنه يوجب الشركة بحسب السيرة العقلائية ليكون كل