فلا بأس بالتمسك إلى الاطلاق أو العموم الدال على اطلاق المنشأ وعمومه بالنسبة إلى كل فرد عرضيا كان أو طوليا، وإن كان ذلك الاطلاق مستفادا من مقدمات الحكمة.
بيان آخر لهذا البحث وحاصل الكلام من الأول، أن الحكم قد يكون متعلقا بفعل المكلف، وقد لا يتعلق بفعل المكلف بل يلاحظ منحازا عنه ومستقلا في نفسه، أما الأول فكالأحكام التكليفية، فإنها متعلقة بأفعال المكلفين، فيكون متقدرا بالزمان فيلاحظ العموم أو الاطلاق في نفس الحكم باعتبار متعلقه.
ولا يفرق في ذلك بين أن يكون العموم استغراقيا كان يكون الحكم ثابتا لكل فرد فرد من الفعل المتقدر بالزمان، بحيث يكون لكل منها حكم مستقل أو يكون العموم مجموعيا، بحيث يلاحظ مجموع الأفراد مجموعا ويجعل لها حكم واحد، بحيث يكون كل فرد جزء للموضوع، كقول المولى: أكرم هؤلاء العشرة، فإن الحكم هنا ثابت للمجموع من حيث المجموع، فإذا شككنا في أن الخارج عن تحت هذا الحكم هو دائمي أو مقيد بيوم الجمعة فنتمسك بعموم العام.
وأيضا لا يفرق بين كون الحكم ايجابيا أو تحريميا، وعليه فإذا ورد على الحكم تقييد أو تخصيص بالنسبة إلى جزء في العام المجموعي وبالنسبة إلى فرد في العام الاستغراقي وشككنا في خروج فرد آخر أو خروج الجزء دائما أو في ساعة فيتمسك بعموم العام أو باطلاقه فرد المشكوك، فليس المورد من مورد التمسك بالاستصحاب.
والوجه في ذلك أن الحكم في جميع هذه الصور وارد على الزمان،