وعلى هذا فيكون الاطلاق وعدمه من المتضادين كما عرفت فنفي أحدهما وإن كان لا يثبت الآخر إلا بالملازمة العقلية ويكون الأصل حينئذ مثبتا، ولكن أصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود، فإن الأول له أثر وهو عدم الخيار لأن الخيار كما عرفت مترتب على تخلف الوصف المشروط به في العقد فالأصل عدمه، وأما اللزوم فليس مترتبا على عدم كون العقد واقعا على هذا الموجود مطلقا بل من مقتضيات طبع العقد كما عرفت، وعلى هذا فلا يصح بناء المصنف أيضا.
التحقيق في المقام فتحصل أن ما ذكره المصنف لا يمكن المساعدة عليه مبنى وبناءا فلا بد من الحكم بلزوم العقد، هذا على ما ذكره المصنف (رحمه الله)، وتحقيق الكلام وتفصيله:
أنا ذكرنا سابقا أن الخيار في الحقيقة عبارة عن الاختيار، وهو من الافتعال بمعنى طلب الخير، وهذا المعنى هو المراد في الخيارات المصطلحة، ومرجع جعل الخيار في العقود كالبيع مثلا إلى انشاء الملكية المحدودة، لما ذكرنا أن الاهمال في الواقعيات محال، فلا بد إما أن يكون المنشأ مطلقا أو مقيدا، فحيث إن الاطلاق غير موجود مع جعل الخيار، لأن المفروض أن المتبايعان أو أحدهما جعل لنفسه الخيار فقهرا تكون الملكية مقيدة أي محدودة بحد خاص وإلى زمان خاص، وهو زمان اختيار ذي الخيار فسخ ذلك العقد، ومع هذا التقييد الفعلي لا يكون الاطلاق معقولا، وإن كان معقولا بحسب نفسه قبل التقييد.
على هذا فنشك في أن الملكية هل وجدت مطلقة أو مقيدة، فنقول: