وإذا لم يكن التصرف بحيث يكون من الاسقاط فلا يكون له قابلية لاسقاط الخيار وظهوره في ذلك، فيكون وجوده كعدمه، والمفروض أنه لم يرد التعبد بكونه مسقطا على أي وجه اتفق كما هو واضح، فافهم.
مسقطات خيار الغبن 1 - اسقاطه بعد العقد قوله (رحمه الله): مسألة: يسقط هذا الخيار بأمور: أحدها اسقاطه بعد العقد.
أقول: يقع الكلام هنا في أربع مسائل:
1 - أن يسقط خياره قبل العلم بالغبن مجانا.
2 - الاسقاط به قبل العلم بظهور الغبن من العوض.
3 - الاسقاط به مع العلم به مع العوض.
4 - الاسقاط به مع العلم به مع عدم العوض.
المسألة الأولى والثانية لا شبهة في سقوط الخيار قبل العلم بالغبن، بأن يقول: أسقط خيار الغبن في هذه المعاملة، ولا شبهة في ذلك بناءا على ثبوت الخيار من الأول، غاية الأمر أنه لا علم بالخيار، فمجرد عدم العلم به لا يمنع عن تأثير الاسقاط، فإنه لو قال أحد: كلما لي من الخيار فقد أسقطه، فإنه لا شبهة في شموله لكل خياره، وإن كان لم يعلم به وهو واضح جدا.
وأما لو قلنا يكون حدوث الخيار بعد تبين الغبن فاسقط المغبون خياره بعد الغبن وقبل ظهوره والعلم، فهل يجوز ذلك أم لا؟
فذكر المصنف أنه يكفي في ذلك تحقق السبب المقتضي للخيار وهو الغبن الواقعي وإن لم يعلم به، وهذا كان في جواز اسقاط المسبب قبل حصول شرطه ولا يكون من قبيل اسقاط ما لم يجب.