تحديده من حيث الزمانيات، فيبيع داره مقيدا بعدم فسخه أي ينشئ ملكية داره لزيد مقيدا بالقيد المذكور لا على وجه الاطلاق.
وعليه فيكون أدلة اللزوم والصحة شاملة لذلك، فإذا شككنا في جواز ذلك فبمقتضى القاعدة نحكم بجوازه وبعدم كون غير ذلك منشئا، وعدم كون التمليك على وجه الاطلاق، فإن القدر المتيقن هو التمليك الخاص فالزائد عنه مشكوك فالأصل عدمه.
وبعبارة أخرى أن الحكم بكون مال شخص لشخص آخر يحتاج إلى سبب، والفرض أن المالك لم ينشئ إلا ملكية محدودة، فإن أمضى الشارع ذلك فهو وإلا، أي وإن أمضى ملكية مطلقة يلزم أن يمضي الشارع ما لم ينشئ، فيكون المنشئ غير ممضي والممضي غير منشئ، وعليه فكلما شككنا في نفوذ شرط وخيار فالأصل يقتضي نفوذه، فإن مقتضى عدم النفوذ هو الحكم بما نشك في انشائه، فالأصل عدمه كما لا يخفى، هذا ما يقتضيه الأصل الذي لا بد من الرجوع إليه عند الشك.
التحقيق في معنى الشرط ثم إن الشرط قد يرجع إلى الخيار وقد لا يرجع، ويتضح ذلك بما سنذكره، وإذا عرفت ذلك فنقول:
لا بد من تحقيق معنى الشرط وما يجوز جعله في العقود وما لا يجوز ليتضح ما هو الضابط في المقام، أعني ما يدخل فيه الخيار وما لا يدخل فيه الخيار حتى نرجع في غيره إلى الأصل.
أما الشرط الذي اشترط في العقود قد يكون راجعا إلى اشتراط أمر غير اختياري، وأخرى يرجع إلى اشتراط أمر اختياري، وعلى كل حال قد يرجع الاشتراط إلى جعل الخيار وقد لا يرجع.