اشكالات الشيخ (رحمه الله) على التعريف والجواب عنها وقد أشكل المصنف على هذا التعريف بوجهين:
1 - أنه إن أريد من اقرار العقد ابقاؤه على حالته الأولية بترك الفسخ فذكره مستدرك، لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على الترك، فإنها لا تتعلق بأحد الطرفين فقط وإلا فلا تكون قدرة.
وفيه أنه ظهر جوابه مما تقدم، فإن المراد من ملك اقرار العقد ليس هو تركه على حاله وعدم فسخه مع جواز أن يفسخه كيف ما يشاء، بل المراد منه هو اقرار العقد واثباته وجعله لازما، بحيث لا يقبل الفسخ بالخيار، فهو إشارة إلى أحد الاختيارين الذين تقدمت الإشارة إليهما، وقوله: وإزالته، فالمراد منه إزالة العقد بالفسخ، فهو إشارة إلى الاختيار الثاني.
وعلى الاجمال أن الخيارات المصطلحة منحلة إلى خيارين ومركب منهما: أحدهما ما يكون متعلقا بالفسخ والآخر ما يتعلق بأصل اعدام الخيار، أي اتخاذ اعدامه الذي عبارة أخرى عن اقرار العقد خيرا لنفسه - ما شئت فعبر - فكل واحد من خيار الحيوان والمجلس والعيب والشرط وغيرها مركب من خيارين المذكورين، فقد أشير إليهما في التعريف المذكور، فذي الخيار مختار فيهما، نعم أخذ الملكية في التعريف ليس من جهة اعتباره في مفهوم الخيار وتعريفه، بل هي مستفادة من الهيئة أو من كلمة أخرى كما عرفت.
2 - إن أريد منه إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ، ففيه أن مرجعه إلى اسقاط حق الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار لكونه مستلزما للدور، فإنه حينئذ يكون مفاد التعريف أن الخيار هو ملك إلزام العقد باسقاط الخيار، فهذا أخذ بالخيار في تعريف نفسه فهو دوري.