تصرف الغابن بنفسه في الأرض على نحو يستلزم كون الأرض مسلوبة المنفعة إلى مدة ويستوفي منفعتها لنفسه، فهذا لا يعتبره العقلاء الملكية له بوجه، وإذا فإذا فسخ المغبون العقد فله مطالبة أرضه فارغة عن البناء والغرس، وله قلع ذلك كله وتفريغ أرضه، فإن مقتضى اليد هو ذلك.
هل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء أم لا؟
وهل يثبت للغابن تفاوت قيمة الأشجار المغروسة أو البناء، فإنها بعد القلع تكون أحجارا وأخشابا فيكون متضررا وهو منفي في الشريعة المقدسة، أوليس له ذلك؟
وقد يقال بثبوت تفاوت القيمة بين البناء والأحجار وبين الشجر والخشب على صاحب الأرض، فلا بد له أن يعطي ذلك للغابن لوجهين:
1 - قاعدة نفي الضرر، فإن قلع بناء الغابن أو أشجاره عن الأرض ضرر عليه فيكون منفيا بحديث نفي الضرر، فيجب على صاحب الأرض أن يعطي الأرش لصاحب البناء أو الأشجار.
وفيه أولا: ما ذكره المحقق الإيرواني (1)، من أنه ليس هنا ضرر على الغابن بل هو من قبيل عدم النفع، فإنه قد بنى في هذه الأرض البناء وغرس فيها الأشجار أو علم العبد الصناعة مثلا لينتفع بها ولم يتمكن من الانتفاع، لا أنه تضرر، إذ ليس له ملكية مطلقة على الأرض مع البناء والأشجار الموجودة فيها، بل كانت ملكيته محدودة بحد خاص وبوقت معين، واجبار مالك الأرض الغابن بقلع شجره أو بنائه ليس ضررا عليه، بل منع عن الانتفاع به كما هو واضح.