نعم ذكر العلامة في القواعد (1) فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين، أنه إذا وجد البايع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري المؤجر ووجب عليه للبايع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ، وقرره على ذلك شراح الكتاب.
أقول: أما ما ذكره من الفرق بين وصف الصحة والتزم بالأرش وبين وصف الكمال والتزم بالرجوع إلى العين بدون شئ، لا يرجع إلى محصل، وذلك لأن الأوصاف مطلقا، سواء كانت أوصاف الصحة أو أوصاف الكمال إن كانت تقابل بالمال فلا بد من الرجوع إلى الأرش في كليهما وإلا فلا.
وإذن فلا وجه للفرق بين وصف الصحة وبين وصف الكمال، وحيث ذكرنا مرارا وستعرف في أحكام الشروط أن الأوصاف مطلقا لا تقابل بالمال، فأذن فلا وجه للرجوع إلى الأرش، بل إذا رجع المغبون إلى العين وواجدة لها ويرجع إلى التفاوت بينهما، لا أن الأوصاف لها قيمة فيرجع إليها.
على أنه لو كانت الأوصاف تقابل بالمال، فمقتضى القاعدة أن تنقص من الثمن سواء طالب المغبون أم لا، لا أن يرجع إلى الغابن ويؤخذ منه الأرش، وأما ثبوت الأرش في خيار العيب مع المطالبة فمن جهة النص.
مناط الفرق بين وصف الكمال ووصف الصحة في الضمان وبعبارة أخرى أن التفرقة بين وصف الكمال ووصف الصحة إنما يكون بأحد الوجهين: