البايع الثمن أيضا يكشف عن رضايته بالعقد، فإن المطالبة أعم من الأخذ، وقد ذكرنا أن الأخذ أعم من الرضا بالعقد وعدمه، فكيف تكون المطالبة كاشفة عن الرضا كما هو واضح.
نعم قد ذكرنا في خيار الحيوان سقوط الخيار بمثل اللمس والتقبيل وركوب الدابة، ولكن ذلك من جهة النص الخاص لا من جهة كاشفية أي تصرف من الرضا بالعقد كما هو واضح، بل من جهة النص الخاص الوارد في خيار الحيوان.
المسألة (1) خيار التأخير فوري أم لا؟
قوله (رحمه الله): مسألة: في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي.
أقول: وقع الكلام في أن خيار التأخير فوري أم لا؟ تحقيق الكلام هنا في مقامين: الأول: بحسب الأصول العملية، والثاني: من حيث الروايات.
أما المقام الأول، فقد استوفينا الكلام فيه في خيار الغبن، وقلنا إن الاستصحاب أي استصحاب الخيار لا يجري في المقام، بل لا بد من التمسك بالعموم، وعليه فلا بد من الاقتصار بالمتيقن، ففي الزائد عن ذلك نرجع إلى العمومات الدالة على لزوم البيع.
ولا يضر عدم امكان التمسك ب أوفوا بالعقود (1) فيرجع إلى الأدلة الأخرى، مما دل على حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه وحرمة تملكه إلا بالتجارة عن تراض، ومن الواضح أن الفسخ في الآن الثاني الذي نشك في ثبوت الخيار أكل لمال الغير بدون إذنه، فلا يكون مؤثرا، فراجع إلى خيار الغبن، فقد تقدم تفصيل الكلام هناك.