الشيخ وصاحب الحدائق وصاحب الكفاية إلى البطلان، وتردد الأردبيلي في ذلك.
2 - إن لزوم البيع هنا ضرري، بل الضرر هنا آكد من الضرر الموجب للخيار الغبن، فيكون اللزوم مرتفعا، وتقريب شمول قاعدة نفي الضرر للمقام بجهات:
الجهة الأولى: ما ذكره في التذكرة، من أن الصبر على ذلك ضرر على البايع، فيثبت له الخيار.
الجهة الثانية: إن المبيع هنا في ضمان البايع وتلفه منه، وليس له التصرف فيه لكونه ملكا للغير، وهذا ضرر على البايع.
الجهة الثالثة: إن حفظ المبيع على البايع وهو ضرر عليه، فلا بد من ثبوت الخيار له لكي يرتفع الضرر بذلك.
أما الجهة الأولى، فيرد عليها أن الصبر على البيع وإن كان ضرريا إلا أنه كسائر الديون، فلا ربط له بالخيار، فإن الخيار متعلق للعقد فالصبر على الدين أو عدمه أجنبي عنه، فلو قلنا بشمول القاعدة للمقام ترتفع بها لزوم الصبر على الديون.
وعليه فإن قدرت على المطالبة والأخذ فيأخذ الثمن من المشتري وإلا فيبقى في ذمته كما هو واضح.
وعلى الجملة ارتفاع وجوب الصبر عن البايع لا يوجب ثبوت الخيار، بل له أن لا يصبر ويطلب الثمن من المشتري، لا أن يكون له الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء لم يفسخ.
وأما الجهة الثانية فيرد عليها أولا: إن كون التلف على البايع في ثلاثة أيام أيضا ضرر على البايع، فلا يختص ذلك بما بعد ثلاثة أيام.
وثانيا: إن كون تلف المبيع على البايع ضرر عليه فيرتفع بدليل