والقبول، فقبل المشتري البيع فإنه لا يثبت الخيار في أمثال ذلك، فإن البيع قد تحقق في حال التفرق فلا يكون لهما الخيار.
المناط في ثبوت الخيار للموكلين قوله (رحمه الله): ثم على المختار من ثبوته للموكلين فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد.
أقول: بناءا على ثبوت الخيار للموكل أيضا، فإذا كانا الموكلين موجودين في مجلس العقد مع الوكيلين المفوضين، فهل المناط في سقوط خيارهما تفرقهما عن مجلس العقد، بأن يكون ثبوت خيار المجلس دائرا مدار اجتماعهما في مجلس العقد وتفرقهما عنه، وإذا تفرقا عنه يسقط الخيار عنهما وعن وكيلهما.
والوجه في جعل الميزان في ثبوت الخيار وعدمه هو تفرق الموكلين وعدمه، من جهة أنهما أصيلين في المعاملة وحقيقة هما بايعان، فيكون المناط هو الأصلان.
ويحتمل أن يكون المناط هو تفرق الوكيلين، لأنهما أوجدا المعاملة وهما المناطان في ثبوت خيار المجلس وعدمه لأنهما أوجدا البيع ولو عن وكالة.
ويحتمل أن يكون المناط هو تفرق الكل، فيكفي في بقاء الخيار بقاء أحد الأصيلين مع أحد الوكيلين في مجلس العقد في بقاء خيار المجلس، وهذا الوجه الأخير قد قواه المصنف.
وأشكل عليه شيخنا الأستاذ بأن كفاية بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد مع اعتباره (رحمه الله) حضور الموكلين في المجلس حيث قال آنفا: فالأقوى ثبوته لهما ولكن مع حضورهما في مجلس العقد متنافيان،