ووجه الاندفاع أنه لم نجد نصا يدل على ذلك، وأما صحيحة الفضيل فهي أجنبية عن المقام، فتحصل أن الخيار يسقط بجميع أقسام التفرق كما لا يخفى.
المسألة (2) إذا كان أحدهما مختارا في التفرق والآخر مكرها في ذلك قوله (رحمه الله): مسألة: لو أكره أحد على التفرق ومنع عن التخاير وبقي الآخر في المجلس.
أقول: بناءا على أن التفرق يوجب سقوط الخيار مطلقا، سواء كان بالاكراه أو بغيره، وسواء كان عن التفات أو بغيره، فلا مجال للبحث على هذه المسألة، فإنه بجميع أقسامه يوجب سقوط الخيار، وأما بناءا على أن التفرق الحاصل عن اكراه لا يوجب سقوط الخيار فنقول:
قد يكون تفرق كل من المتبايعين عن الاختيار، وقد يكون أحدهما عن اختيار والآخر بغير اختيار، وعلى الأول فقد يكون كل منها أيضا متمكنا عن الفسخ أيضا وقد لا يكون كلاهما أو أحدهما كذلك، وعلى الثاني فقد يكون أحدهما مكرها على التفرق وترك التخاير أيضا وبقاء الآخر في مجلس مختارا في المصاحبة أو التخاير، وأخرى بالعكس بابقاء أحدهما في المجلس كرها مع المنع من التخاير وذهاب الآخر اختيارا، فذكر المصنف أن محل الكلام هو الأول، وسيتضح حكم الثاني هذا، فنقول:
إنه بناءا على اعتبار الاختيار في التفرق، فهل لا بد من كون كل من المتبايعين مختارا في التفرق، بحيث إن الغاية لسقوط الخيار هو التفرق منهما اختيارا، أو يكون في سقوط خيار المجلس كون أحدهما مختارا في التفرق فقط وإن لم يكن الآخر كذلك.