ويمكن الجواب عن صاحب المستند بناء على المشهور أيضا من عدم رجوع الشرط إلى جعل الخيار، بدعوى عدم مخالفة الشرط الخيار للكتاب والسنة.
أما عدم مخالفته للكتاب من جهة أن: أوفوا بالعقود (1) ناظر إلى إفادة اللزوم للعقد المنشأ على النحو الذي أنشأه المنشئ، وهذا المنشأ إما هو مطلق في الواقع أو مقيد، لما ذكرناه مرارا أن الاهمال في الواقعيات من الأمور المستحيلة، وعليه فهذا العقد الذي اشترط فيه الخيار لا يعقل أن يكون منشأ على وجه الاطلاق، فلا بد وأن يكون منشأ على وجه التقييد، فيكون الملكية المنشأة بقيد خاص موردا للأمر بالوفاء بالعقد، فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب، بل دليل اللزوم من الأول لا يشمل إلا هذه الملكية الخاصة المقيدة بحد خاص.
وبعبارة أخرى أن دائرة الملكية من الأول محدودة ومقيدة بعدم الفسخ، فإن الحاصل من البيع قد يكون ملكية مطلقة ويكون المنشأ هو ذلك، وقد يكون المنشأ ملكية مقيدة بحصة خاصة وبحد خاص أي المقيدة بعدم الفسخ، وحينئذ أي منافاة لهذا الشرط للكتاب، بل الكتاب لا يشمل من الأول الملكية المطلقة بل يشمل الملكية المقيدة وهو واضح.
لا يقال: إن الملكية المنشأة مطلقة حتى بعد الفسخ، فإنه لا معنى للبيع إلى وقت خاص كسنة أو سنتين لكونه باطلا اجماعا.
فإنه يقال: لا شبهة في أن المنشأ مطلق من حيث الزمان، وأن البايع أنشأ ملكية مطلقة للمشتري وأبدية، ولكن كلامنا ليس في الاطلاق