والتقييد من حيث الزمان بل من حيث الحالات، ولا شبهة أن المنشأ بالنسبة إلى الفسخ وعدمه اللذان من الحالات الطارئة لعقد إما مطلق أو مقيد، وذكرنا أنه مقيد، فالملكية المنشأة محدودة بالنسبة إلى الفسخ وعدمه إلى الزمان، فتشملها أدلة اللزوم مع هذه الحيثية المقيدة، فيكون لازما إلى أن لا يفسخ، وإلا فلا لزوم لعدم شمول أدلته له.
ودعوى أن المنشأ مطلق بالنسبة إلى الفسخ وعدمه، أي أنه أنشأ الملكية سواء فسخ أم لا مع في العقد، دعوى متناقضة كما هو واضح، فإن هذه الدعوى تشبه دعوى أن يقصد أحد الإقامة في بلد وكان عالما بمسافرته أو شاكا فيه، فإن هذا ليس إلا التناقض الواضح، ولا يقاس كون المنشأ ملكية محدودة بالفسخ بالبيع إلى سنة، فإن الثاني باطل بالضرورة بخلاف الأول، فإنه كان متعارفا في جميع الأزمنة فيكون مشمولا لوجوب الوفاء بالعقد.
وكيف كان بناء على المشهور أيضا لا يكون شرط الخيار مخالفا للكتاب بوجه لقصور دليل اللزوم عن ذلك، فلا يكون الأمر بالوفاء بالعقود شاملا له إلا ما أنشأ بأي كيفية أنشأ، فاللازم بدليل وجوب الوفاء بالعقد هو الملكية المحدودة بعدم الفسخ.
وأما السنة، فقد ظهر جواب توهم مخالفة الشرط للسنة من ذلك أيضا، فإن قولهم (عليهم السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا وإذا افترقا وجب البيع (1)، ليس المراد من الوجوب الوجوب على كل حال، بحيث يكون المنشأ ملكية لازمة على وجه الاطلاق بعد انقضاء المجلس بل الملكية