ولكن الاشكال في الكبرى، من أن الشرط الفاسد يوجب بطلان العقد أم لا.
وإن كان المراد به نفس الملتزم به ليكون هو بنفسه مخالفا للكتاب والسنة، فلا شبهة أن الملتزم به ليس مخالفا للكتاب والسنة، فإن جعل الخيار ليس فيه مخالفة لهما، وإلا لكان كل خيار في كل عقد مخالفا للكتاب والسنة.
وعلى الجملة فإن كان المراد من الشرط نفس الملتزم به فليس فيه مخالفة للكتاب والسنة، وإن كان المراد به نفس الالتزام، وهو وإن كان مخالفا للكتاب والسنة لكونه حراما على الفرض ولكن لا يرى كونه موجبا لبطلان العقد، لأنه متوقف على كون الشرط الفاسد موجبا لبطلان العقد أم لا.
3 - النبوي المعروف، من أنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر، بدعوى أن اشتراط الخيار في البيع مدة مجهولة غرري فيسري إلى البيع، فيكون البيع أيضا غرريا.
وعلى هذا فلا يتوقف الاستدلال على جعل الشرط مخالفا للكتاب والسنة لنحتاج إلى ارجاع الشرط إلى نفس الملتزم به، ولا إلى النهي عن مطلق الغرر لنحتاج إلى البحث عن ثبوته وعدمه.
ولكن يرد عليه أنه إن كان المراد من الغرر هو الجهالة، فلا جهالة في المبيع وإن كان الشرط مجهولا، فإنه أي جهالة في المبيع المعلوم من جميع الجهات الذي وقع عليه البيع، إذ لا تسري الجهالة من ناحية الشرط إلى المبيع أصلا.
وبعبارة أخرى بناءا على تمامية ما دل على النهي عن الغرر من حيث السند وكون الغرر بمعنى الجهالة، فما يكون موجبا للبطلان هو جهالة ما