وعرفت الجواب عنه، وهل يجوز اشتراط الخيار في مدة مجهولة في الظاهر ومعينة في الواقع، كأن يجعل البايع المشتري لنفسه الخيار إلى قدوم الحاج أو نزول المطر ونحوهما، أو لا يجوز.
والظاهر هو الجواز لعموم الأدلة المتقدمة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم.
والذي يمكن أن يكون مانعا عن ذلك أحد الأمور الثلاثة:
1 - ما أرسله العلامة (رحمه الله) من أنه نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن الغرر، فإن هذا الشرط غرري فيكون منهيا عنه، ويكون المشروط به أيضا منهيا عنه.
وفيه مضافا إلى عدم ثبوته، إذ الثابت المنقول هو نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر (1)، أنه لا دلالة فيها على فساد المعاملة المشروط بهذا الشرط الفاسد، إلا بناء على سرايته إلى المشروط، وهو فاسد، وسيأتي الكلام منه.
2 - إن هذا الشرط، أي شرط الخيار في مدة مجهولة مخالف للسنة فيكون فاسدا، وذلك فإنه ورد النهي عن بيع الغرر في الشريعة المقدسة، فاشتراط الشرط الغرري مخالف له فيكون فاسدا، وهذا هو الذي ذكره المصنف وذكر أنه أكل من القفاء، فإن له أن يستدل من الأول بفساد هذا الشرط بدليل النهي عن البيع الغرري.
وكيف كان هذا الوجه أيضا لا يتم، فإنه إن كان المراد من الشرط المخالف للكتاب هو نفس الالتزام بحيث يكون نفس الالتزام بما يكون مخالفا للكتاب والسنة أيضا مخالفا لهما، فيرد عليه أنه مبني على سراية فساد الشرط الفاسد إلى المشروط، وبعبارة أخرى فالصغرى مسلم،