يرجع إلى الثمن والمثمن لا جهات الخارجية، ومن الواضح أن العوضين هنا معلوم فلا تسري الجهالة إليهما من ناحية الشرط المجهول كما هو واضح، على أن الرواية ضعيفة السند والغرر ليس بمعنى الجهالة.
وإن كان المراد من الغرر هو الخطر، كما هو الظاهر، على ما قربناه سابقا، فلا خطر هنا أيضا، فإن الخطر إنما يكون فيما لم يعلم أن ما بذله البايع أو المشتري أي مقدار وقع في مقابله من المال، بحيث تكون المالية التي تحصله في مقابل ما يعطيه مجهولة، فإن هذا خطر.
وأما إذا كان ما يساوي ماله معلوما، فإن فسخ يملك ما بذله نفسه وإلا يملك ما بيده الذي أخذه من طرفه، فأي خطر في ذلك، ولو لم يعلم أن العقد يفسخ أو لا، وأنه في أي وقت يفسخ، فإن هذا لا يضر بمالية المبيع أو الثمن فلا يجعلهما خطرية، وإلا فهذا يجري في جميع موارد الخيارات، إذ لا يعلم أن ذي الخيار يفسخ أو لا، فهذا بنفسه لا يوجب الغرر.
نعم فالمالية في الثمن أو المثمن تكون خطرية باعتبار ترقي القيمة السوقية أو تنزلها إلى زمان الخيار والفسخ، إذ لا يعلم أنه متى يجئ الحاج أو ينزل المطر حتى يثبت الخيار لذي الخيار، فيمكن أن تكون قيمة المبيع نازلة بحيث لا يسوى شيئا، فيكون البيع حينئذ خطريا من ناحية هذا الشرط، على أن دليل نفي الغرر ضعيف وغير منجبر بشئ وقد عرفته في البحث عن القدرة على التسليم.
ولكن هذا يجري في جميع موارد الخيارات فلا يختص بالمقام، فإنه يمكن أن يطرأ هذه الحالة للمبيع في بقية الخيارات أيضا، ففيما ليس فيه خطر لا وجه لفساد الشرط، وفيما فيه خطر فهو مشترك بين المقام وبين بقية موارد الخيارات.