2 - ما ذكره (رحمه الله) من أن جعل الخيار إلى الأبد مخالف لمقتضى العقد، فإن للعقد دلالة مطابقية أعني حصول الملكية للمشتري، فالبيع يقيد بالمطابقة حصول الملكية للمشتري على وجه الاطلاق ودلالة التزامية، أعني كون المتبايعين ملتزمين بمفاد العقد وأنه لا يختص التزامهما بزمان خاص بل هو ثابت إلى الأبد، فاشتراط الخيار إلى الأبد وإن لم يكن مخالفا لمقتضى العقد بحسب الدلالة المطابقية أعني حصول الملكية المطلقة، ولكنه مناف لمقتضى العقد بحسب الدلالة الالتزامية أعني لزوم العقد إلى الأبد، وأما جعل الخيار في زمان خاص فلا بأس به، لعدم كونه مخالفا لمقتضى العقد من الجهتين، غاية الأمر أنه شرط الخيار في زمان خاص.
وفيه قد عرفت أنه لا دليل على بطلان الشروط المخالفة لمقتضى العقد إلا من جهة المناقضة، ومن الواضح أن اشتراط عدم حصول الملكية للمشتري مثلا مناقض لمقتضى العقد، بأن يبيع بشرط أن لا يملك المشتري، أو يهب بشرط أن يبقى العين الموهوبة في ملك الواهب، وأما جعل الخيار في البيع إلى الأبد فلا يستلزم التناقض لمقتضى العقد كما هو واضح، فإنه أي مناقضة لبيع متاع أو دار بشرط أن يكون للبايع أو للمشتري خيار مدة العمر فيكون نظير العقد الجائز.
نعم لو كان هنا دليل تعبدي يدل على أن الشروط لا بد وأن لا يكون مخالفة لمقتضى العقد لأخذنا باطلاقه وبالنسبة إلى الدلالة المطابقية والالتزامية.
والحاصل قد علم أن المنشأ في موارد جعل الخيار بالشرط ملكية محدودة، فأدلة اللزوم من الأول قاصرة عن الشمول لذلك فضلا عن أن يلزم من جعل الخيار مخالفة الكتاب أو السنة.