لاطلاقهما، مثلا لو باع حيوانا واشترط أحدهما على الآخر في ضمن العقد أن يشرب الخمر في حال المرض تنزها لا دواء، فإنه هل يتوهم أحد جواز ذلك لكونه مخالفا لاطلاق الكتاب لا أصله.
والحق في الجواب أن يقال إن هذه الروايات إنما وردت لجعل خيار الشرط في مورد لزوم العقد، فتكون مخصصة للأدلة الدالة على اللزوم لا منافية لها لتكون مطروحة أو مأولة، وتوضيح ذلك:
إن معنى اشتراط شئ في العقد هو توقف لزوم العقد على وفاء المشروط عليه بالشرط، وإلا فلا يلزم عليه أن يتوقف على اللزوم، ومعنى عدم وجوب التوقف على اللزوم هو ثبوت الخيار له بحيث إن شاء يفسخ وإن شاء يمضي وإن شاء يبقى العقد على حاله، غاية الأمر أن اشتراط شئ على البايع أو المشتري في العقد جعل خيار بالدلالة الالتزامية، وجعل الخيار لأحدهما أو كلاهما في العقد جعل خيار بالدلالة المطابقية، وقد تقدم ذلك فيما سبق وقلنا بأن مرجع الاشتراط إلى جعل الخيار.
والحاصل أن الأدلة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم واردة في مورد جعل الخيار، بناء على أن كل شرط يرجع إلى جعل الخيار بالبيان المتقدم، فلا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة.
وبعبارة أخرى أن هذه الروايات الدالة على لزوم الوفاء بالشرط وارد في مورد جعل الخيار، بناء على أن مرجع جعل الشرط إلى ثبوت الخيار بالالتزام، فإن بقاء الالتزام على العقد منوط على بقاء الالتزام على الشرط ومع التخلف يثبت الخيار، وعليه فلا يكون جعل الشرط مخالفا للكتاب والسنة إلا أن الشرط مخالفا لهما.
والحاصل أن في العالم شروط صحيحة غير منافية للكتاب والسنة، فهذه الروايات واردة في هذه الموارد التي مرجعها إلى جعل خيار.