أدلة خيار المجلس والحيوان قوله (عليه السلام): فذلك رضا بالبيع، فعلم أنه سقط بالاسقاط، وبعبارة أخرى أن في ذيل تلك الأدلة ما دل على سقوط الخيار بالرضا.
2 - إن الخيار الثابت في العقود اللازمة ينتقل إلى الوارث بموت المورث ونحوه، والخيار الثابت في العقود الجائزة بحسب الطبع بحكم الشارع لا يقبل ذلك بوجه.
ولكن هذان الوجهان يرجعان إلى الفرق من حيث الحكم الشرعي ولا يوجب بينونتهما بحسب الحقيقة، وإلا فالجواز شئ واحد بحسب الحقيقة ولا ميز بينهما ولا بينونة بينهما بحسب الحقيقة، فالنتيجة إن الخيار والجواز في العقود الجائزة والعقود اللازمة شئ واحد وحكم شرعي جعله الشارع للمتعاقدين، وكذلك ما جعله المتعاقدان فإنه أيضا من قبيل الحكم، فقد أعطي الشارع اختيار جعله بيد المتعاقدين، وعلى هذا المنهج فباب الخيارات بالكلية أجنبية عن حدود الأملاك المصتلحة.
وعليه فلا مانع من جعل الخيار للأجنبي من غير أن يكون ثبوته له محتاجا إلى القبول، فإن هذا حكم شرعي يثبت للأجنبي، وكونه من قبيل الحقوق والأملاك الحقيقة سالبة بانتفاء الموضوع كما هو واضح، فيكون الالتزام بالعقد مقيدا بعدم فسخ الأجنبي، فإذا فسخ بطل العقد وإلا فيبقى على حاله ولا يكون لقبوله وعدمه أصلا مدخل في ذلك، فمعنى جعل الخيار له هو كون العقد مقيدا بعدم فسخه ما هو واضح، غايته بجعل المتعاقدين.
ومن هنا يظهر أنه لا يسقط باسقاط الأجنبي، فإن الدليل على سقوط الخيار باسقاط ذي الخيار إنما هو في المتعاقدين، فإن الظاهر من أدلة ثبوت أنواع الخيار لهما هو ذلك، وأما الأجنبي بعد قيام الدليل على جوازه فلا يكون قابلا للسقوط باسقاطه، فلا يكون ساقطا كما لا يخفى.