لي الخيار إلى خمسة أيام، فإن ظاهر الاطلاق هو كون الخيار من حين العقد وإلا كان الاطلاق لغوا.
ولو جعل لأحدهما الخيار في اليوم المعين فالاطلاق يقتضي أن يكون مبدأ الخيار من أول ذلك اليوم، وقال المصنف إنه لو شرط خيار الغد كان مبدؤه من طلوع الفجر، ولكنه مبني على أن يكون أول النهار من طلوع الفجر ولكنه فاسد، بل النهار المقابل لليل أوله من طلوع الشمس وآخره غروبها، وبعبارة أخرى قد ذكرنا في مباحث الصلاة أن قوس النهار من طلوع الشمس فما دام أنها تحت الأرض لا يتحقق النهار ومقابل ذلك الليل.
وقد ذهب الشيخ (1) والحلي (2) إلى أن مبدأه من حين التفرق، ووجهه الشيخ فيما سبق بأنه لا معنى لتعدد السبب لخيار واحد، وقد تقدم جوابه بأنه لا مانع من استناد الخيار الواحد إلى أسباب عديدة، ويترتب عليه الثمر فيما إذا سقط واحد فإنه يفسخ بالآخر، وقد تقدم أيضا النقض بأنه قد يجتمع خيارات عديدة في محل واحد، وكيف كان فلا محذور فيه، على أنه يرد عليه بأن لازم كلامه هذا أن يكون خيار الشرط بعد خيار الحيوان أيضا.
ثم إن المصنف قد ادعى التبادر هنا أن المتعاقدين إنما يجعلان الخيار في زمان ليس لهما الخيار وإلا لم يجعلاه لنفسهما، وقد أشار إلى ذلك في السرائر.
وفيه أولا: أن التبادر في نفسه ممنوع.
وثانيا: ما ذكر المصنف أنه لو تم هذا لاقتضى كونه في الحيوان من