مثل الدجاجة ونحوها، وفي مثل ذلك فلا وجه لدعوى كون التصرف كاشفا عن الرضا الشخص كما هو واضح.
2 - أن يكون كاشفا نوعيا عن الرضا بالبيع وسقوط الخيار كما ذكره المصنف.
وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإنك قد عرفت أن نوع الناس لا يلتفتون بخيار الحيوان، فكيف يكون تصرفهم كاشفا عن الرضا النوعي، بحيث يكون المناط في كون التصرف مسقطا للخيار هو الرضا النوعي، فإنه لا وجه لدعوى أن في أغلب الناس يكون التصرف كاشفا عن الرضا النوعي، فإن أغلب الناس لا يلتفتون إلى ذلك، كيف فإن خيار الحيوان لا يختص بطائفة خاصة من الشيعة ليكون الغالب فيهم الالتفات إلى الخيار عند التصرف، بل يثبت لكل شخص حتى اليهود والنصاري والمخالفين وغيرهم.
ومن الواضح أنه مع ذلك فالغلبة في غير الملتفتين بالخيار عند التصرف، فكيف يكون التصرف كاشفا عن الرضا النوعي من جهة التفات أغلب الناس بالخيار عند التصرف، وكيف كان فلا وجه لجعل التصرف كاشفا نوعيا عن الرضا بالبيع.
3 - أن يكون ذلك بنفسه جوابا للشرط وحكما ثابتا للموضوع، فيكون ذلك إشارة إلى نفس ذلك التصرف الذي هو الحدث.
4 - أن يكون توطئة للجواب، وهو قوله: ولا شرط له، لكنه توطئة لحكمة الحكم وتمهيد لها لا علة حقيقة، فيكون إشارة إلى أن الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا، نظير كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتصرف، ومرجع هذين الاحتمالين إلى شئ واحد وإن كان البيان فيهما مختلفا.