2 - ما يظهر من السيد (رحمه الله) (1)، من أن جعل الخيار مخالف لاطلاق العقد لا لمقتضاه، فإن اطلاق العقد يقتضي الملكية على وجه الاطلاق، فاشتراط الخيار مخالف لاطلاقه لا لمقتضى أصل العقد.
وهذا الجواب من العجائب، فإن كلامنا في الشروط المخالف للكتاب والسنة لا في الشروط المخالفة لمقتضى العقد أو لاطلاقه.
وتوضيح الكلام:
إن الشرط قد يكون مخالفا لمقتضى العقد، بأن يشترط البايع على المشتري أن لا يتملك، أو يقول الواهب: وهبتك هذه على أن تبقى العين الموهوبة في ملكي وهكذا، فإن هذه الشروط كلها مخالفة لمقتضى العقد، ولكن لا دليل على بطلانه إلا لزوم المناقضة والتناقض، فإن معنى البيع هو تمليك العين المبيعة وكونها ملكا للمشتري، ومعنى اشتراط عدم كونه ملكا للمشتري هو أن لا يكون المبيع ملكا للمشتري، وهما متناقضان، وكذلك في الهبة.
وأما إذا كان الشرط مخالفا لاطلاق العقد فلا محذور فيه أصلا، لعدم لزوم التناقض ومحذور آخر فيه كما ذكره السيد، فإنه أي محذور في أن يقول البايع: بعتك هذا الثوب، وشرط عليك أن تخيط لي ثوبا آخر، فإن اطلاق العقد يقتضي كون المبيع ملكا للمشتري على وجه الاطلاق و الشرط مخالف له.
وأما الشروط المخالفة للكتاب والسنة، فهي أمر آخر غير مربوط بالشروط المخالفة للعقد أو لاطلاقه، فإنه لا يفرق في الشروط المخالفة للكتاب والسنة بين أن تكون مخالفة لأصل الكتاب والسنة أو