1 - ما ذكره شيخنا الأستاذ، من أن الجواز وكذلك اللزوم على قسمين:
الأول الجواز واللزوم الحكمي، والثاني اللزوم والجواز الحقي، أما الأول فلا يتبدل بفسخ المتبايعين أصلا، أما الجواز فكالهبة، حيث إن جوازها حكمي فلا يتغير أصلا، ولو قال الواهب: أسقط حق الرجوع ألف مرة، وأما اللزوم فكعقد النكاح، حيث لا يتغير عما هو عليه بإقالة ونحوه، فيعلم من ذلك أن اللزوم هنا حكمي لا حقي، وأما الثاني فالجواز الحقي مثل الوكالة ونحوها، واللزوم الحقي كجميع العقود التي تجري فيها الإقالة، حيث إنه يستكشف من ذلك أن اللزوم فيها حقي وإلا لم يرتفع بالإقالة، فما يكون مخالفا للكتاب والسنة هو الخيار في العقود التي أن اللزوم فيها حكمي كالنكاح لا في مطلق العقود حتى فيما يكون اللزوم فيها حقيا.
وفيه أنه قد عرفت في أول البيع أنه لا فرق بين الحق والحكم أصلا، فإن كلاهما بحكم الشارع وجعله، غاية الأمر قد سمو الفقهاء الحكم الذي اختياره بيد المتبايعين حقا، وهذا لا يوجب اختلافهما في الحقيقة، وعليه فكما أن الجواز حقيقة واحدة مجعولة بجعل الشارع وكذلك اللزوم فهو حقيقة واحدة والاختلاف بحسب الحكم الطارئ عليه، لا أن هنا حقيقتان إحداهما حقي والآخر حكمي كما لا يخفى، وعليه فيبقى اشكال صاحب المستند على حاله، فإن جعل الخيار في العقد مخالف لحكم الشارع بلزومه.
وبعبارة أخرى أن اللزوم في جميع العقود إنما هو حكم الشارع وثابت بدليل واحد، غاية الأمر أنه مطلق في بعض الموارد كما في النكاح، ومشروط بعدم الإقالة في بعض الموارد الأخر كما في البيع ونحوه، على أن النكاح أيضا قد يطرؤه حق الفسخ لبعض الأمور كما هو واضح.