فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله (1).
فهذه الرواية صريحة في أن احداث الحدث يوجب سقوط الخيار، وأما دلالتها على أن التصرف موجب لسقوط الخيار أم لا فإما ممنوعة لعدم تعرض الإمام (عليه السلام) لذلك، أو هي تدل على أن التصرف لا يسقط الخيار ما لم يكن بعنوان أنه مصداق للمسقط أو مصداق للحدث، فإن السائل إنما سأل عن أمرين: أحدهما احداث الحدث في المبيع، والثاني الركوب، فقد أجاب الإمام (عليه السلام) عن الحدث وأنه مسقط للخيار، وسكت عن الركوب الذي هو من أظهر أفراد التصرف، فهذا السكوت لو لم يدل على عدم كون التصرف مسقطا للخيار، فلا دلالة فيها على كون التصرف مسقطا.
وعلى الجملة فإما لا دلالة في الرواية على كون التصرف مسقطا أو فيها دلالة على عدم كونه مسقطا.
ومنها صحيحة قرب الإسناد قال: قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس، فقال: إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع (2)، فقد جعل الإمام (عليه السلام) في هذه الرواية نفس الأمور المذكورة موجبا لسقوط الخيار من غير تعرض للتصرف والحدث أصلا.
والمتحصل أن ما يكون مسقطا للخيار من التصرف أمور ثلاثة من غير أن يكون لعنوان التصرف موضوعية أصلا: