لا خصوصية لموردها، وإلا فلا بد من التماس دليل آخر، وحينئذ نأتي إلى العمومات.
وقد استدل على مشروعية هذا الخيار وجواز جعله واشتراطه بالأدلة المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه (1)، فإنها تدل باطلاقها على لزوم الوفاء بكل شرط، غاية الأمر خرج عنها الشروط الابتدائية وبقي الباقي، ومن جملته اشتراط الخيار في العقود.
وقد أشكل عليه في المستند (2) بأن الأدلة العامة لا تكفي لاثبات صحة اشتراط الخيار لاستثناء الشرط المخالف للكتاب والسنة، لأن السنة تدل على أن بالافتراق يجب البيع، فاشتراط عدم وجوبه بعد الافتراق مخالف لها، وعلى الجملة فلا يمكن الاستدلال بهذه الأدلة على جواز جعل الخيار.
وقد أجيب عنه بجوابين: