ويضاف إلى ذلك أنه لا دليل على مشروعية هذه الشرط فيكون مخالفا للمشروع، فإن الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ أو بدخول الخيار بالأصل كخياري المجلس والشرط، أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين.
أقول: لا وجه للتمسك في ذلك بالروايات المستفيضة المتقدمة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم، وذلك لما عرفت سابقا أن هذه الروايات ناظرة إلى الحكم التكليفي، وأنه لا بد وأن يكون المؤمن عند شرطه، كقوله (عليه السلام): المؤمن عند عهده، بل في بعضها: وليف بشرطه (1)، فتكون خارجة عن الأحكام الوضعية وعن نفوذ الشرط وضعا، على أن هذه الروايات ناظرة إلى الشروط التي سائغة شرعا فيجوز جعلها في العقود في الشريعة المقدسة، فلا تكون دالة على تشريع الشروط وجعلها.
وبعبارة أخرى أنها مسوقة لتجويز جعل الشروط التي سائغة في الشريعة، فلا تكون مشرعة في نفسها وموجبة لجعل شرط لا نعلم مشروعيته قبل ذلك وعدمها، ولذا قلنا إن هذه الروايات واردة في مقام جعل الخيار لرجوع الشروط بالآخرة إلى جعل الخيار بالالتزام، ومن الواضح أن مشروعية الخيار ثابت في الشريعة المقدسة، وأما في غير ذلك فالشروط مخالفة للكتاب والسنة فلا يجب الوفاء بها.