وبعبارة أخرى أن التلف بل التصرف ولو كان قليلا وإن كان يوجب سقوط الخيار ولكنه واقع بعد تحقق البيع وحصوله النقل والانتقال، وأما التصرف الحاصل بايجاد أحد ركني البيع كما يتحقق هنا بالقبول فلا يوجب سقوط الخيار، وعليه فإذا فسخ كل من البايع أو المشتري العقد فيرد بدل العين التي في حكم التالف كما هو واضح.
3 - إن في شراء العمودين وإن كان يحصل النقل والانتقال حقيقة إلا أنه آني، فلا يقبل إلا العتق، فلا يقبل المورد تعلق الفسخ والرد به، فإن الحر لا يصير عبدا، وعلى هذا فأدلة الخيار تكون منصرفة عن المقام.
وبعبارة أخرى أن منصرف أدلة الخيار صورة بقاء العوضين، فإذا تلف أحدهما أو كلاهما تلفا حقيقيا أو تلفا حكميا وشرعيا كالانتقال إلى الغير بالبيع ونحوه أو كالعتق كما في المقام، خرج المورد عن منصرف الأدلة.
والحاصل أن المستفاد من دليل الخيار تقوم حق الخيار بقيام العوضين إما بتعلق الحق بهما ابتداء أو كان الحق قائما بالعقد، ولكن ذلك لغرض استرجاع العوضين، فلا يكون حيث لا يكونا العوضان قائمين.
وفيه أن متعلق الفسخ هو العقد كما تقدم بيانه سابقا دون العين كما هو كذلك في المعاطاة، حيث إن معنى تزلزل العقد هو جواز تراد العينين، وعلى هذا فيجوز اعمال الخيار حتى بعد تلف أحد العوضين أو كليهما بحيث لا يكون مستندا إلى تصرف أحدهما، وعليه فإن كانت العين باقية فتسترجع العين وإلا فبدلها.
ودعوى انصراف الأدلة الدالة على ثبوت الخيار إلى صورة بقاء العين دعوى جزافية، فإنه لا منشأ له بوجه وإن كانت نتيجة فسخ العقد أيضا هو استرجاع العين.
4 - إن معنى الفسخ هو فرض كون العين تالفة في ملك البايع في فرض التلف، بأن يفرض أن المبيع لم يكن منتقلا إلى المشتري أصلا، لأن