أما الأول، فتوضيح ذلك: إن كان البيع متقدما رتبة على الملك وكان الخيار أيضا مترتبا على البيع فيكون مقدما على الانعتاق رتبة، لأن الفرض أن الانعتاق إنما ترتب على الملك، وإن كان الملك متقدما على البيع رتبة وترتب الخيار على الملك والانعتاق على البيع كان الخيار أيضا متقدما على الانعتاق، وإن كان العكس فالانعتاق مقدم على الخيار رتبة.
وبعبارة أخرى قد يكون الخيار مقدما على الانعتاق رتبة، وقد يكون الانعتاق مقدما على الخيار رتبة، وعلى كل حال سواء كان الخيار مقدما على الانعتاق أو الانعتاق مقدما على الخيار فلا يترتب عليه ثمر أصلا، لأنا ذكرنا مرارا في كثير من الأبحاث أن المدار في اجتماع الحكمين وعدمه وتقدم أحدهما على الآخر وبالعكس هو ملاحظة الاتحاد في الزمان، فبمجرد الاختلاف بحسب الرتبة لا يفيدنا بوجه، ومن الواضح سواء قلنا بتقدم الخيار على الانعتاق رتبة أو بالعكس، وعلى كل حال فموضوع كليهما أعني البيع والانعتاق إنما تحققا في زمان واحد فيترتب عليهما الخيار والانعتاق أيضا في زمان واحد، وإن كان ترتب أحد الحكمين مقدما على الآخر من حيث الرتبة لتقدم موضوع أحدهما على الآخر كذلك.
وأما على الثاني، بأن يكون موضوع أحد الحكمين مقدما على الآخر من حيث الزمان، فيكون أحد الحكمين أيضا مقدما على الآخر من حيث الزمان، كما إذا فرضنا في مورد قد حصل البيع ولم يحصل الملك بعد، كما في بيع السلم، فإن البيع قد حصل عند اجراء الصيغة ولكن الملكية مشروطة بالقبض.
وعليه فإن قلنا بكون الانعتاق مترتبا على البيع والخيار مترتبا على الملك، فبمجرد تحقق البيع يترتب الانعتاق على البيع، كما إذا كان الثمن