والشراء هو شخصان، وهذا لا ينافي ثبوت الخيار للشخص الواحد أيضا إذا تصدى للبيع والشراء بوحدته، كما يثبت له بقية أحكام البايع والمشتري، والاتيان بالتثنية في حكم أن البايع له خيار ما لم يفترق عن المشتري والمشتري له الخيار ما لم يفترق عن البايع، والقرينة على هذا هو ثبوت الخيار لكل من البايع والمشتري مستقلا من غير أن يتوقف اعماله على اعمال الطرف الآخر، فالاتيان بكلمة التثنية ليس له موضوعية أصلا كما هو واضح.
2 - ما ذكره بعضهم، من أن ما يكون غاية للحكم الشرعي لا يمكن أن يكون مستحيلا بل لا بد وأن يكون أمرا ممكنا، ومن الواضح أن التفرق الذي غاية لثبوت الخيار للمتبايعين مستحيل في شخص واحد، فلا يكون غاية لثبوت خيار المجلس له فيرتفع الخيار في حقه، نعم قد يكون الغاية المستحيلة غاية لحكم مستحيل، كقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط (1)، وكقولك: لا تقدر على الحركة وسكون معا حتى يجتمع النقيضان، وهذا هو الظاهر من كلام المصنف.
وفيه حلا ونقضا، أما النقض فبما ذكره السيد (رحمه الله) من فرض المتبايعين متلاصقين، فإنه مع كونهما شخصين يستحيل انفكاك أحدهما عن الآخر، فلازم الاشكال المذكور أن لا يثبت الخيار لهما أيضا، مع أنه بديهي البطلان، بل لازم ذلك عدم ثبوت الخيار لشخصين مع استحالة الافتراق بينهما عادة، كما إذا كانا في السجن الذي لا يخرجان منه عادة.
وثانيا: بالحل، وهو أن الحكم الشرعي وإن لم يكن مغيا بغاية مستحيلة ولكن لا شبهة في جواز كونه مغيا بغاية ممكنة، ولكن بعض أفرادها ممتنعة كما مثلناه، كما إذا فرضنا أن الشارع حكم بحرمة أكل