المتنجس أو لبسه حتى يغسل، فإن تلك الغاية ممكنة في نفسها ولكن قد تكون مستحيلة لاستحالة الغسل في بعض الموارد لزوالها بالغسل، وهذا لا يوجب ارتفاع حرمة الأكل أو اللبس عن تلك المورد مثلا، وهكذا إذا كان ثبوت الحكم للحيوان مغيا بغاية وهي الطيران، فإن استحالته في الانسان لعدم وجود الجناح له لا يوجب رفع الحكم.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن الافتراق الجامع بين المستحيل والممكن ممكن، ولكن قد استحال ذلك في بعض أفراد البايع والمشتري، وهو ما إذا كان المتصدي للبيع والشراء شخص واحد، إلا أنه لا يوجب رفع الحكم الشرعي أعني الخيار المجلس الثابت للمتبايعين والبيعين.
3 - أن الغاية التي عبارة عن الافتراق غير متحقق في الشخص الواحد، لا من جهة ما تقدم من عدم جواز كون الحكم الشرعي مغيا بغاية مستحيلة بل من جهة إباء مادة الافتراق عن ذلك، وتوضيح ذلك:
أن الروايات الواردة في اثبات خيار المجلس على طائفتين:
الأولى: ما كان مقيدا بقيد عدمي، كقوله (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1).
والثانية: ما كان مغيا بغاية، وهو قوله (عليه السلام): البيعان بالخيار حتى يفترقا (2).