ممكنا ولكنه لا دليل عليه، فإنه لو ترتب العتق على البيع يلزم أن يقع ما لم يقصد ولم يقع ما قصد، نعم لو قام الدليل عليه لما كان به بأس كما هو كذلك في المعاطاة كما تقدم، فإنك قد عرفت أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو الحكم بالإباحة الشرعية على ما ذهب إليه بعضهم.
2 - ما ذكره المصنف في آخر كلامه، وحاصله: أن سقوط الخيار بالتصرف الشامل للاتلاف معللا في أخباره بأنه رضا منه (1) يقتضي بالفحوى والأولوية على عدم ثبوته في المقام، لأن بيع من ينعتق على المشتري اتلاف له من البايع والمشتري له، فإذا كان الاتلاف رافعا للخيار بعد ثبوته فبالأحرى أن يكون دافعا له.
ويرد عليه أولا: ما اعترف به المصنف قبل كلامه هذا، من اختصاص ذلك بصورة العلم منهما، ولا يجري ذلك في فرض الجهل منهما على الحكم بالكبرى أو الجهل بالصغرى والموضوع.
وثانيا: إن لازم ذلك هو سقوط الخيار من المشتري، فإنه أتلف المبيع وأما البايع فلا وجه لسقوط خياره، واقدامه على البيع في صورة العلم ليس اقداما على التلف عنه بل اقدام على التلف عن المشتري.
وثالثا: إن ما سيأتي الكلام فيه، من كون التلف بل أدنى التصرف مسقط للخيار إنما هو بعد تمامية البيع والنقل والانتقال، لا التلف الذي يلزم من قبل القبول، فإنه لا دليل على كونه مسقطا للخيار، بل هو مقوم للبيع الذي موضوع الخيار، فإنه لا يتقوم بدون القبول.