ثبوت الملك آنا ما، أو أن الخيار مبني على البيع والانعتاق مبني على ثبوت الملك أو العكس، فعلى القول بحصول الخيار والانعتاق بمجرد البيع أو القول بحصول الملك أو القول بكون الخيار مبنيا على الملك والانعتاق على البيع فيقوي القول بعدم الخيار.
والوجه فيه أن أخبار العتق (1) نص في مفاده، والقول بالرجوع إلى القيمة بعد اعمال الخيار فاسد، فإن القيمة بدل للعين فيمتنع استحقاقها من دون المبدل، ولأن حق العتق سابق لتعلقه قبل تعلق الخيار فيكون مقدما.
ثم قرب ثبوت الخيار على الوجه الأخير جمعا بين الحقين ودفعا للمنافاة من البين، وعملا بكلا النصين والاجماع على عدم امكان زوال يد البايع عن العوضين، وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما والعتق بمنزلة تلف العين، فكما أنه مع ظهور العيب في أحدهما يؤخذ الأرش، وفي هنا يؤخذ البدل، إذ لا يمكن عود الحر عبدا.
ثم وجه ثبوت الخيار بأنه يثبت بمجرد العقد وأن العقد علة له، كما أن الملك علة للعتق، فلمكان عدم الانفكاك بين العلة والمعلول فيتعين القول بثبوت الخيار بمجرد البيع كما هو واضح.
وفيه أنه لا يترتب ثمر على هذا التشقيق بوجه ولا طائل تحته أصلا، فإنه إن كان المراد من تقدم الخيار على العتق هو التقدم الطبعي فلا فائدة فيه، وإن كان المراد به هو التقدم الزماني فهو خارج عن المقام.