فيعلم من ذلك أي من عدم التزام المصنف بهذا النقض أنه لم يقل بثبوت الخيار للطبيعة، ودعوى أن صدر الرواية وهو ثبوت الخيار للطبيعي البيع معارض مع ذيله وهو ما لم يفترقا، فإنه يصدق على المتفرقين أنهم بيع تفرقوا فلازم الصدر ثبوت الخيار لمن صدق عليه البيع حتى المتفرقون ولازم الذيل عدم ثبوته للمتفرقين فيعارض الصدر الذيل دعوى جزافية، فإن انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفراده ولكن ثبوتها بثبوت فرد واحد منها.
وعلى الجملة أن ما التزم به المصنف من كون المناط في التفرق هو تفرق الكل صحيح، بناء على ثبوت الخيار للطبيعة، ولكنه يلازم بما لم يلتزم به أحد.
وأما على الثاني، أعني ثبوت الخيار على الموضوع المفروض الوجود الذي عبارة عن القضية الحقيقية فإن كان الموكلان مجتمعين في مجلس غير مجلس العقد، بأن جمعتهما الهيئة الاجتماعية في مجلس واحد.
فلا شبهة في أن المناط في التفرق الذي هو غاية للخيار هو تفرق الموكلين عن مجلسهما، كما أن المناط في سقوط الخيار عن الوكيلين تفرقهما عن مجلس العقد، فلا ربط لتفرق الموكلين بالوكيلين وبالعكس، وإن كان المجموع من الموكلين والوكيلين حاضرون في مجلس العقد، فالمناط في بقاء الخيار وسقوطه هو تفرق أي منهم وبقاء الآخرين، فكل من خرج عن مجلس العقد سقط خياره وكل من بقي في المجلس فهو مختار، بشرط أن يكون الباقين بعضهم من طرف البايع وبعضهم من طرف المشتري.
وبعبارة أخرى أن الخيار ثابت لكل ما يصدق عليه المتبايع أو التاجر أو البيع على نحو الانحلال، والغاية في سقوط ذلك هو التفرق، فإذا بقي