الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن وكان التصرف وقع في ملك البايع، وفرض العقد كأن لم يكن مثلا إذا اشترى أحد من البايع خبزا فأكله ثم فسخ العقد فمعناه أن الأكل قد وقع في ملك البايع.
وعليه فلا يجري ذلك في شراء الشخص عموديه، فإنه بمجرد الاشتراء ينعتق عليه بعد حصول الملكية له آنا ما، وإذا انعتق فلا يمكن أن يفرض بالفسخ كون العتق واقعا في ملك البايع، فإن العبد ليس من عمودي البايع حتى ينعتق عليه بل هو من عمودي المشتري، فلا يعقل جريان الفسخ هنا أصلا، فلا يجري خيار المجلس في شراء الشخص عموديه كما هو واضح.
وبالجملة حيث لا يمكن فرض كون العتق في ملك البايع لعدم كون العبد أبا له مثلا، فلا يمكن فرض الفسخ هنا لعدم تحقق معناه الذي كان عبارة عن فرض كون التلف في ملك البايع، وإذا لم يجر معنى الفسخ هنا فلا يجري فيه الخيار أيضا.
وفيه أولا: أن لا داعي لهذا الفرض فإنه التزام به بلا ملزم، فلماذا نفرض كون الفسخ هو فرض تلف المبيع في ملك البايع كما لا يخفى.
وثانيا: لازم ذلك عدم الخيار في صورة التلف الحكمي، بأن يبيع المشتري ما اشتراه من البايع إلى الثالث، فإنه لا يمكن هنا أيضا فرض كون البيع في ملك البايع، فإنه مضافا إلى أنه لا بيع إلا في ملك لأنه وقع في ملك المشتري أن لازم ذلك رجوع الثمن إلى البايع وليس كذلك قطعا، فإنه مال للمشتري فلا مساس له بالبايع كما هو واضح، وأما في صورة التلف الحقيقي فلا يجري النقض لامكان فرض كون التلف في ملك البايع، فلا يقاس بالتلف الحكمي مثل البيع ونحوه.
5 - ما ذكره صاحب المقابيس، وحاصله أن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبني على أن الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع أو بعد