الافتراق وعدمه هو التقابل في السلب والايجاب، ولكن قلنا هو خلاف المتفاهم العرفي من القضية السالبة.
وإذن فمحط الروايات وموضعها هو ما كان الافتراق فيه ممكنا مع حفظ الموضوع، بحيث يكون الموضوع قابلا له حتى يكون الخيار مع عدم الافتراق ثابتا للمتبايعين، فتكون النتيجة حينئذ أن الخيار غير ثابت في صورة اتحاد البايع والمشتري، إذ ليس المورد قابلا للتفرق، فيكون المورد من باب السلب بانتفاء الموضوع، وقد عرفت أنه بعيد عن المتعارف فلا يكون مشمولا للأخبار، نعم لو عممنا مورد الأخبار للسلب بانتفاء الموضوع أيضا لكانت شاملة لما نحن فيه أيضا.
والحاصل أن مورد الأخبار ما يكون التقابل بين الافتراق وعدمه تقابل العدم والملكة، بحيث يكون المتبايعين قابلين لذلك، وما نحن فيه من قبيل السلب والايجاب، وإذا عممنا الأخبار إلى السلب بانتفاء الموضوع أيضا فيكون المقام مشمولا لها ولكنه خلاف متفاهم العرف.
ومن هنا ظهر الجواب عن نقض السيد (رحمه الله) (1)، فإن الشخصين المتلاصقين وإن كانا غير متفرقين ومستحيل افتراقهما ولكن عدم افتراقهما من قبيل العدم والملكة، لكونها بحسب نوعهما قابلين للافتراق، وإن كانا لا يقبلان ذلك بحسب التصادف، فيكون الخيار ثابتا لهما لكون الأخبار شاملة لهما كما عرفت.
نعم لو كان الغرض من ثبوت الخيار للمتبايعين هو التروي حتى يلاحظ كل منهما صلاح نفسه، بحيث يكون ذلك هو الحكمة في جعل خيار المجلس لكان لثبوته لشخص واحد إذا كان وكيلا من الجانبين وجه