وفيه أولا: ما أجابه السيد (1) نقضا، من أن الغاية المذكورة قد تكون مستحيلة في شخصين، كما إذا كانا متلاصقين، فإنه لا شبهة في ثبوت الخيار لهما، مع أن الافتراق فيه مستحيل أيضا.
وهذا النقض لا بأس به، وكذلك يصح النقض بما إذا كانا متعددين غير متلاصقين ولكن كان الافتراق مستحيلا عادة، كما إذا كانا في السجن المخلد فإنه لم يتوهم أحد عدم ثبوت الخيار في أمثال ذلك، وعليه فيثبت له الخيار ولا يسقط إلا بمسقط غير الافتراق.
وثانيا: بالحل، بأن يقال: إن الحكم وإن كان مستحيل أن يكون مغيا بغاية مستحيلة، كأن يجعل على موضوع معلقا باجتماع النقيضين ولكن المقام ليس كذلك، فإنه لا بأس بأن يكون مغيا بغاية هي الجامع بين الممكن والمستحيل.
كما إذا قال المولى: لا تجوز الصلاة في الثوب النجس حتى يغسل أو إلى أن يغسل، وكقوله مثلا: لا تجوز أكل المتنجس إلى أن يغسل أو حتى يغسل، فإن الغسل قد يكون مستحيل في بعض أفراد المتنجس لكونه موجبا لانتفاء العين المغسولة، ومن الواضح أن الاستحالة في خصوص فرد لا يوجب بطلان الحكم المجعول إلى غاية جامعة بين الفرد الممكن والمستحيل.
وكذلك في المقام، فإن الخيار وإن كان مغيا بغاية وهي الافتراق، ولكن هذه الغاية ليست مستحيلة دائما بل هي مستحيلة في بعض الأفراد كما عرفت في الفروض المتقدمة، فمثل هذا لا يمنع عن جعل الحكم مغيا بغاية، فكما لا يمنع استحالة الغسل في مثل السكر والقند والصبغ