في ثبوت الخيار للموكلين، لأنهما أوجدا المعاملة أو بتفرق الكل، فيكفي بقاء وكيل مع أصيل آخر في مجلس العقد، وجوه كما ذكره المصنف، أو المناط في حصول الغاية هو تفرق واحد منهم أي منهم كان كما احتمله السيد (رحمه الله) في حاشيته (1) وجوه.
وتحقيق الكلام أنه تارة نقول بثبوت الخيار للطبيعة أي طبيعة المتبايعين والبيعين، وأخرى نقول إنه حكم انحلالي إلى كل ما يصدق عليه عنوان المتبايع والبيع على سبيل القضية الحقيقية.
أما على الأول فلا يرتفع الخيار بتفرق بعضهم ما لم يتفرق مجموعهم، بأن كان في المجلس من يصدق عليه عنوان المتبايع وطبيعة البيع ويصدق ذلك ببقاء أحد الوكيلين مع الأصيل الآخر، بأن يبقى في المجلس أحد الوكيلين من طرف واحد الأصيلين من طرف آخر وببقاء الأصيلين وببقاء الوكيلين، وعلى هذا فكلام المصنف متين.
ولكن قد عرفت أن إرادة الطبيعة من البيع والمتبايع وجعلها موضع الحكم في المقام خلاف ظواهر الأدلة، فإن الظاهر منها أن الخيار ثابت للبيع على نحو القضية الحقيقية والمتبايع الذي يكون مفروض الوجود، على أنه لو كان المراد من الأدلة هو ذلك فلازمه القول بثبوت الخيار للموكل وإن لم يكونا مجتمعين في مجلس واحد بل متفرقين في الخارج.
فإن طبيعي البيع والمتبايع لم يحصل التفرق فيه، ومقتضى الاطلاق أن طبيعي البيع بالخيار ما لم يحصل التفرق بينهما، ومن الواضح أن الموكلين أيضا يصدق عليهم طبيعي البيع فيكون لهما الخيار ما لم يحصل التفرق من الوكيلين الحاضرين في مجلس العقد، وهذا مما لم يلتزم به المصنف، ولا أنه ينبغي أن يلزم به أحد.