قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة (1).
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (2) قال: قلت له: النفساء متى تصلى؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد، قلت: والحائض؟ قال: مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الصلاة عماد دينكم (3).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي:
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.