عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم؟ قال: نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب.
وهذا الحديث يدل على أن أكثر أيام النفاس مثل أكثر أيام الحيض لأنه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها لما قدمناه من أن النفساء لا يجوز وطؤها أيام نفاسها، وما ينافي ما ذكرناه من الاخبار مثل (506) 78 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص ابن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي.
(507) 79 وروى أيضا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفساء فقال: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت، قلت: فلم تلد فيما مضى قال: بين الأربعين إلى الخمسين.
(508) 80 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت: لأبي عبد الله عليه السلام كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.
(509) 81 وعنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أربعين يوما إلى الخمسين.
(510) 82 وروى الحسين بن سعيد عن النصر عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما