منه لو أخره أم لم يحتمل، إذ لا بد من ارتكاب المحرم من المسوغ له حين الارتكاب، فإذا لم يكن حين الشرب ملزما فاختياره فعلا لا مجوز له...
وأما لو كان مكرها في بيع داره موسعا فلو كان مأيوسا من التخلص عنه فاقدامه على البيع في أول الوقت لا يخرجه عن الاكراه، وأما لو احتمل التخلص فلو باع أول الوقت فهو مختار والفرق واضح (1).
وقد ذكر في مبحث التزاحم من علم الأصول أنه إذا كانت القدرة في كل من الواجبين شرطا عقليا وكان أحد الواجبين أهم من الآخر فيقدم فيه الأهم على غيره.
والسر فيه أن الأهم بما هو كذلك يصلح أن يكون معجزا مولويا للمكلف عن الطرف الآخر دون العكس، فتكون نسبة الأهم إلى غيره كنسبة الواجب إلى المستحب أو المباح، فكما لا يمكن أن يكون المباح أو المستحب مزاحما للواجب، كذلك لا يمكن أن يكون المهم مزاحما للأهم، ولا يفرق في ذلك بين كون المتزاحمين عرضيين وبين كونهما طوليين، كما لا فرق بين كون خطاب كل من المتزاحمين الطوليين فعليا وبين كون أحدهما فعليا دون الآخر مع تمامية ملاكه.
أقول: أما ما أفاده من القاعدة الكلية في مزاحمة الأهم والمهم فهو متين جدا، و قد قررناه في المبحث المذكور من علم الأصول.
أما ما ذكره من التفصيل بين المعاملات وغيرها فلا يرجع إلى معنى محصل، بداهة أن الاتيان بالفرد المتقدم مع سعة الوقت لا ينطبق عليه عنوان المكره عليه ولا المضطر إليه لكي يرتفع حكمه، سواء أكان ذلك من قبيل المعاملات أم كان من قبيل الأمور المحرمة، فإن الذي يترتب عليه الضرر إنما هو ترك المجموع لا ترك خصوص الفرد الأول، وعليه