بخلاف الخصوصيات الموجودة في بيع الدار، فإنها عوارض فردية وخارجة عن مورد الاكراه فالقياس مع الفارق.
والتحقيق في المقام أنا قد ذكرنا في مبحث الواجب التخييري من علم الأصول، أن الواجب هنا هو الجامع العنواني الانتزاعي، وهو مفهوم أحدهما الصادق على كل منهما، إذ لا ريب في امكان تعلق الطلب بأحد الفعلين أو الأفعال على البدل، ضرورة أنه لا يعتبر في متعلق الوجوب أن يكون من الكليات المتأصلة، بل يجوز أن يكون من الكليات الانتزاعية، وإذا فرض ترتب الغرض الواحد على أحد الفعلين أو الأفعال على البدل فإنه لا بد وأن يكون متعلق الايجاب أيضا كذلك.
أضف إلى ذلك أنه لا شبهة في امكان تعلق الصفات الحقيقية ذوات الإضافة بأحد الأمرين أو الأمور، كما إذا علمنا بفسق أحد الرجلين مع احتمال فسق الآخر أيضا وكان كلاهما فاسقا في الواقع، فإن متعلق العلم هنا هو أحد الفاسقين على نحو الابهام والاجمال لعدم تعينه في الواقع، وإذا أمكن تعلق الصفات الحقيقية ذوات الإضافة بأحد الأمرين أو الأمور أمكن ذلك في الأمور الاعتبارية أيضا جزما.
ومقامنا هذا نظير الواجب التخييري، فإنه إذا أكره أحد على الاتيان بأحد الأمرين أو اضطر إلى ذلك كان الاكراه أو الاضطرار على الجامع لا علي خصوص كل فرد من الأفراد.
وهذا المعنى لا ينافي وجود الطبيعة الكلية في ضمن كل فرد من الأفراد، فإن لازم ذلك أن كل فرد مصداق للمكره عليه لا أن يكون بنفسه مكرها عليه، للفرق الواضح بين تعلق الاكراه بشئ بداءة وبين تعلقه به بواسطة الكلي، فإن اختيار أي فرد من الأفراد بعد تعلق الاكراه بالكلي من باب الاضطرار.