الاكراه عرفا، بداهة أن الأصحاب (1) - وفاقا للشيخ في المبسوط (2) - جعلوا من شروط تحقق الاكراه علم المكره أو ظنه بوقوعه في الضرر المتوعد به مع الامتناع عن ايجاد المكره عليه.
ومن البين أنه لا شبهة في وجود الملازمة بين امتناع المكره - بالفتح - عن الفعل المكره عليه، وبين وقوعه في الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه مع التمكن من التورية، كما لا شبهة في انتفاء هذه الملازمة مع التمكن من غيرها، وإذن فموضوع الاكراه متحقق في الأول فيلحقه حكمه دون الثاني مع أن العجز عنها لو كان معتبرا لأشير إليها في قضية عمار وأبويه (3).
ولكن يتوجه على ذلك أنه لم يتضح لنا الفارق بين امكان التفصي بالتورية وغيرها، فكما لا يتحقق مفهوم الاكراه في الثاني كذلك لا يتحقق مفهومه في الأول أيضا.
ومن هنا لو أكره أحد على شرب الخمر مع تمكنه من هراقته على جيبه حرم عليه شربها جزما، وقد تقدم أن التورية كما تجري في الأقوال تجري في الأفعال أيضا، وكذا لو أكره الجائر أحدا على ارتكاب محرم أو