عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين؟ أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين؟ وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟
فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.
(1543) 19 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاها فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب، قلت له: فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال: لا.
فليس في هذا الخبر ما ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السلام: لكن لهما الخيار إذا أدركا، يجوز أن يكون أراد لهما ذلك بفسخ العقد، إما بالطلاق من جهة الزوج واختياره أو مطالبة المرأة له بالطلاق وما يجري مجرى ذلك مما يفسخ العقد، ولم يرد بالخيار ها هنا امضاء العقد وان العقد موقوف على اختيارهما. والذي يكشف عما ذكرناه قوله في الخبر إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، فلو كان العقد موقوفا على رضاهما لم يكن بين الأبوين وغيرهما في ذلك فرق، وكان ذلك أيضا جائزا لغير الأبوين، وقد ثبت به فرق بين الموضعين فعلمنا ان المراد ما ذكرناه.
(1544) 20 - واما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
متى يجوز للأب ان يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت تسع سنين فان زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين.