من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
5322 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها، فقال: إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن ضربها فألقته حيا فمات فإن عليه عشر قيمة الأمة " (2).
5323 وسأل سماعة (3) أبا عبد الله (عليه السلام) " عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه، فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي منه ميراث فإن ميراثي منه لأبي، قال: يجوز لأبيها ما وهبت له " (4).
5324 وروى الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها، فوثبت عليه المرأة فقتلته، قال: يطل دم اللص (5)، وعلى المقتول دية سخلتها ".

(١) في الكافي " أبى سيار " وفى التهذيب " ابن سنان " والظاهر أن الصواب " أبي سيار " فصحف بابن سنان وصححه بعض المصححين بعبد الله بن سنان، والمراد بأبي سيار مسمع ابن عبد الملك، ورواية نعيم عنه في كتاب الحدود والديات كثيرة.
(٢) يدل على أن دية جنين الأمة نصف العشر وحمل على التامة، ومع سقوطه حيا عشر قيمة أمه. (م ت) (٣) رواه الكليني ج ٧ ص ٣٤٦ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل - الخ " ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ج ٢ ص ٥٢٦ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة.
(4) روى الشيخ أيضا نحوه عن سليمان بن خالد وزاد في أخره: " ويؤدى أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط ".
(5) تقدم تفسير الطل وفى بعض النسخ " يبطل " والظاهر مصحفا، وقوله " على المقتول دية سخلتها " أي يؤخذ من ماله، أو على عصبة المقتول السارق كما تقدم في حديث الحسين ابن مهران تحت رقم 5243.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست