والسقوط والتهاتر لا معنى لهما إلا مع الضمان بالقيمة، فلو فرض أن العهدة مشتغلة بالمثل أو العين، لا وجه للتهاتر، بل لا بد في المثلي من أداء مثله، وفي القيمي تبقى العين على العهدة إلى زمان الأداء، فالسقوط والتهاتر القهري لا وجه له إلا مع الضمان بالقيمة.
مع أن في الروايات تصريحا بذلك، ففي صحيحة أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول علي (عليه السلام): «يترادان الفضل».
فقال: «كان علي (عليه السلام) يقول ذلك».
قلت: كيف يترادان؟
فقال: «إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب، رد المرتهن الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن».
قال: «وكذلك قول علي (عليه السلام) في الحيوان وغير ذلك» (1).
وفي صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك، أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن، أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ» (2).
ونحوها غيرها مما تدل على أن الضمان بالقيمة من وجوه (3).