نعم، المبنى غير مرضي; لما تقدم منا (1)، لا لما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره): من أن جعل الأداء غاية للضمان ملازم لإمكان أداء المضمون، والشخص بعد التلف لا يمكن أداؤه، واللازم الالتزام بسقوط الضمان (2).
وذلك لأن أداء المثل أو القيمة نحو أداء عرفا، فجعل الأداء غاية حتى في زمان التلف، لازمه أن يكون أداء المثل أو القيمة أداء عند الشارع، كما هو كذلك عرفا.
وقد ناقض القائل قوله ذلك بما تقدم منه في ذيل الأمر الرابع، بأن أداء المأخوذ يعد أداء عرفا وعادة بأداء مثله أو قيمته، ومع أدائهما فكأنه لم يتلف منه شيئا، ويصدق: «أنه هو الذي أخذه» إلى غير ذلك من تعبيراته (3).
ومع ذلك قال في المقام أيضا: إن أداء القيمة ليس أداء للمصداق، فلا وجه لسقوط ما في الذمة بأمر مباين له، ولا يعقل تعين القيمة للبدلية بنفسها (4)، فراجع.
ثم إن القائل جعل أمرا آخر مبنى القول بيوم الدفع، وهو أن قوام الشئ بماليته، لا بشخصيته، و مثليته، فما يبقى في الذمة ما هو الركن للشيء، وهو ماليته التي هي عبارة عما ينتفع به، من غير تقديرها بقيمة، فلو كان المأخوذ حقة من الحنطة فتلفت، بقي في الذمة ما يشبع عشرة أنفس إلى زمان المطالبة، فيقوم بقيمة هذا اليوم (5). انتهى ملخصا.