ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا، وليست غلبة فقدان المثل بحد توجب الانصراف.
ومنها: موثقة سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه.
فقال: «هذا فساد على أصحابه، يقوم قيمة، ويضمن الثمن الذي أعتقه; لأنه أفسده على أصحابه» (1).
وقريب منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2).
ويظهر من التعليل أن ضمان الثمن معلول إفساد مال الغير مطلقا، ولا يختص بهذا النحو من الإفساد في الجملة، كما هو واضح.
نعم، يمكن أن يقال: إن التعليل مناسب لأصل الضمان، لا لكونه بالقيمة، فلا يدل على أن الضمان بالقيمة في مطلق المضمونات.
ومنها: رواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء...
إلى أن قال: «وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب